وهذا على مذهب الشافعي (١)، غير أن الشافعي قال: إن لم يرد طلاقا فليس بطلاق.
وقال أصحاب الرأي (٢):
إن نوى تطليقة واحدة بهن جميعا فهو كذلك فيما بينه وبين الله، وأما في القضاء فهي ثلاث، ولا يسع لامرأته إذا سمعت ذلك منه أن تقيم معه، وإذا قال: نويت بالأولى الطلاق، والاثنتين عدة، فإنه مصدق على القضاء، وفيما بينه وبين الله.
واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق واعتدي، أو أنت طالق فاعتدي.
فقالت طائفة: إذا قال: أنت طالق واعتدي فهما ثنتان، وإن قال: أنت طالق فاعتدي فهي واحدة وهو أحق بها. هذا قول الحسن البصري.
وقالت طائفة: هي واحدة وينوي في قوله فاعتدي.
هكذا قال الأوزاعي والشافعي (٣) وأصحاب الرأي (٤) وأبو عبيد، وكذلك قال حماد بن أبي سليمان. وقال قتادة: إذا قال: أنت طالق فاعتدي فهما ثنتان.
(١) "الأم" (٢٤١ - باب الطلاق). (٢) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٩٣ - باب ما تقع به الفرقة). (٣) "الأم" (٥/ ٧٤ - ٣٧٥ - ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع). (٤) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٩٣ - باب ما تقع به الفرقة).