وقال أصحاب الرأي (١): إذا قال لامرأته: اعتدي، سئل عن نيته، فإن لم ينو طلاقا فهي امرأته بعد أن يحلف، وإن نوى طلاقا فهي واحدة يملك الرجعة، وإن نوى ثلاثا فهي واحدة يملك الرجعة.
واختلفوا فيمن قال لامرأته: اعتدي، وأراد ثلاثا.
فقالت طائفة: تكون واحدة. روي هذا القول عن الشعبي وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (٢).
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك [إلى](٣) نيته. ففي هذا القول إن أراد [ثلاثا] كان ثلاثا، هذا قول مالك (٤) والشافعي (٥) وإسحاق.
واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: اعتدي اعتدي اعتدي.
فقالت طائفة: هي ثلاث إلا أن يقول: كنت أفهمها الأولى فتكون كما قال. هذا قول قتادة.
وقال الحكم وحماد: هي واحدة، وكذلك قال: إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ينوي واحدة فهي واحدة.
وكان مجاهد يقول: إن قال لم أرد بقولي: اعتدي اعتدي اعتدي إلا واحدة فإنه يدين، وإن أراد بالثلاث واحدة فهي واحدة، وإن كان أراد بكل واحدة تطليقة فقد بانت (٦).
(١) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٩٢ - باب ما تقع به الفرقة). (٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٣٩). (٣) من "الإشراف". (٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٨٩ - ٢٩٠ - في البائن والبتة والخلية والبرية … ). (٥) "الأم" (٢٤١٧ - باب الطلاق). (٦) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٢٩ - ٣٠ - باب في الرجل يقول لامرأته: اعتدي، ما يكون)، و"سنن سعيد" (١/ ٣٣٤ - ٣٣٥).