وممن رأى أن تستأمر الحرة: عطاء، والنخعي، وجابر بن زيد.
٧٥٨٢ - وروي عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: تستأمر الحرة ويعزل عن الأمة.
وكان مالك (٢) يقول: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ولا يعزل عن الأمة إذا كانت زوجة إلا بإذن أهلها، ويعزل عن أمته بغير إذن. وقال أحمد (٣) في الحرة كذلك، وقال: يعزل عن أمته بغير إذن المولى.
قال أبو بكر: أكره أن يعزل عن الحرة اتباعا لمن مضى، وتحريم ذلك غير موجود في شيء من أخبار رسول الله ﷺ، بل قد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على أن العزل على الجملة ليس بمحرم.
٧٥٨٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري قال: سئل رسول الله ﷺ عن العزل فقال: "أوإنكم تفعلون؟ " قالوا: نعم. قال:"فلا عليكم أن لا تفعلوا فإن الله ﷿ لم يقض لنفس أن يخلقها إلا وهي كائنة"(٤).
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٥٦٣). (٢) "الموطأ" (٢/ ٤٦٥). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٥٠٩). (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٢٥٧٦) به، وعنه أحمد (٥٧٣) به، وأخرجه البخاري (٢٢٢٩)، ومسلم (١٤٣٨/ ١٢٧): عن عبد الله بن محيريز عن أبي سعيد الخدري به.