٧٥٧٩ - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا أبو عوانة، عن عاصم بن بهدلة، عن زر، أن عليا كان يكره العزل (١).
قال أبو بكر: العزل عن الأمة مباح طلق لمن أراد ذلك، وقد ثبت أن نبي الله ﷺ قال لرجل: اعزل عنها إن شئت.
٧٥٨٠ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، أن رجلا سأل رسول الله ﷺ فقال: إن لي جارية هي خادمنا وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل فقال:"اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها" فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت قال: "قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها"(٢).
واختلفوا في عزل الزوج عن الحرة والأمة بإذنهما وغير إذنهما.
فقالت طائفة: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ويعزل عن الأمة بغير إذنها، روي عن ابن عباس أنه قال: تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمر السرية، وإن كانت أمة تحت حر كان عليه أن يستأمر كما يستأمر الحرة (٣).
٧٥٨١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن ابن عباس.
(١) "المحلى" (١٠/ ٧١) عن الحجاج به. (٢) أخرجه مسلم (١٣٤/ ١٤٣٩)، وأبو داود (٢١٦٦)، وأحمد (٣/ ٣١٢): جميعًا عن زهير به. (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٥٦٢) به، وعند البيهقي (٧/ ٢٣١): عن الثوري به.