وقال قتادة (١): إذا خشي على نفسه العنت، فلينكحها. وكذلك روي عن النخعي (٢) أنه قال ذلك، وإن كان موسرا. وقال مالك (٣): لا ينكح الأمة على الحرة، فإن فعل ذلك جاز النكاح، والحرة بالخيار، إن شاءت قامت، وإن شاءت اختارت نفسها.
وقال في الموطأ (٤): لا ينبغي للحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة، ولا أن يتزوج أمة إن لم يجد طولا لحرة، إلا أن يخشى العنت.
وذكر قوله: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾ الآية.
وكان سفيان الثوري يقول (٥): إذا خشي الرجل على نفسه في المملوكة فلا بأس أن يتزوجها، وإن كان موسرا. وحكي هذا القول عن ربيعة، وأبي يوسف.
وفيه قول ثالث: كان مجاهد يقول فيما روي عنه: مما وسع الله على هذه الأمة نكاح الأمة، والنصرانية، واليهودية وإن كان موسرا.
وفيه قول رابع: وهو أن نكاح الأمة كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، ولا يحل إلا لمضطر إليها.
وقال مسروق (٦) في نكاح الحرة على الأمة: هي كالميتة يضطر إليها، فإذا أغناك الله عنها فاستغن.
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٣٠٧٧). (٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣٠٧٩). (٣) "المدونة" (٢/ ١٣٧ - باب إنكاح الأمة على الحرة). (٤) "الموطأ" (٢/ ٤٢٤ - باب نكاح الأمة على الحرة). (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٣٠٨٧). (٦) أخرجه البيهقي (٧/ ١٧٦)، وعبد الرزاق (١٣٠٩٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٩ - إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة).