٧٤٥٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس مثله.
٧٤٥١ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة (١).
وقال مكحول (٢): لا يصلح أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد طولا.
وكذلك مذهب الشعبي.
وقال جابر بن زيد: لا يصلح نكاح الإماء اليوم.
وقال الشافعي (٣): إذا جمع أن لا يجد طولا لحرة، وخاف الزنا، حل له نكاح الأمة، وإن انفرد فيه أحدهما لم يحل له.
وكذلك قال أبو ثور.
وقال أحمد (٤): ينكح الأمة إذا خاف العنت. وكذلك قال إسحاق.
وحكي عن الأوزاعي وابن أبي ذئب أنهما قالا: لا ينكح الحر أمة وهو يجد طولا لحرة، فإن فعل نزعت منه.
وفيه قول ثان: وهو أن له أن ينكحها إذا خشي أن يبغي بها كذلك قال عطاء (٥).
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٣٠٨٢) به والبيهقي (٧/ ١٧٤): عن عبد المجيد عن ابن جريج به. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٦ - الرجل يتزوج الأمة، من كرهه). (٣) "الأم" (٥/ ٢٣٥ - باب ما جاء في نكاح إماء المسلمين) وهذان الشرطان أجمع عليهما عامة العلماء. (٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٨٧). (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٣٠٧٨).