قال أبو بكر: فدل هذا الحديث على طهارة البزاق، وعلى طهارة سؤر الحائض، ودل قول النبي ﷺ"إنَّ المومنَ لا يَنْجس"(١)، لما أهوى إلئ حذيفة فقال: إنِّي جنب، فقال:"إنَّ المسلمَ ليسَ بنَجِس"(٢)، على طهارة الجنب، وطهارة سؤره، ويدل على طهارة الحائض سوى موضع الأذى، قول النبي لعائشة:"ناوليني الخمرة".
٢١٢ - حَدَّثَنَا علي بن الحسن، نا عبد اللّه بن الوليد، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم، عَنْ عائشَةَ أن النبي ﷺ قال لها:"ناوِليني الخُمْرَة"(٣)، قالت: إنِّي حائض، قال:"إنَّها ليستْ في يدك"(٤).
وثابت عَنْ عائشَةَ أنها كانت تُرجِّل النبي وهي حائض (٥)، وكان يضع
(١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٥/ ٣٨٤) من حديث حذيفة. (٢) أخرجه مسلم (٣٧٢)، وأبو داود (٢٣٣)، والنسائي (٢٦٨)، وابن ماجه (٥٣٥)، وأحمد في "مسنده" (٤/ ٢٠٤) من حديث حذيفة. (٣) الخمرة: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات، وسُميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها. انظر: "النهاية في غريب الحديث" مادة (خمر). (٤) أخرجه أحمد في "مسنده" (٦/ ٢٧٣)، وابن حبان في "صحيحه" (١٣٥٧) كلاهما من طريق سفيان به. وأخرجه مسلم (٢٩٨/ ١١)، وأبو داود (٢٦٥)، والترمذي (١٣٤)، وأحمد في "مسنده" (٦/ ٢٢٩) كلهم من طريق الأعمش به. (٥) أخرجه البخاري (٢٩١، ٢٩٢، ١٩٤١، ٥٥٨١)، والنسائي (٢٧٧، ٣٨٦، ٣٨٩)، ومالك في "موطئه" (١/ ٦٠)، وأحمد في "مسنده" (٦/ ١٧٠، ٢٣٤، ٢٦٢) من حديث عائشة.