أهل العلم، وروينا عن النخعي (١) أنه كان يكره فضل شراب الحائض، ولا يرى بفضل وضوئها بأسًا، ويكره فضل شراب الجنب ووضوئه، وكان النخعي يقول (٢): إذا وقع البزاق في الماء، أهريق الماء، وروي عن جابر بن زيد (٣) أنه سئل عن سؤر المرأة الحيائض، هل يتوضأ منه للصلاة؟ فقال: لا.
قال أبو بكر: وبالأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ[الدالة](٤) على طهارة سؤر الحائض والجنب، نقول.
٢١١ - حَدّثنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (٥)، عن الثوري، عن المقدام بن شريح بن هانيء، عن أبيه، عَنْ عائشَةَ قالت: كُنْتُ أشرب في إناء وأنا حائض، [فيأخذه](٦) النبي ﷺ[فيضع](٧) فاه على موضع فيَّ فيشرب، وكنت آخذ العرق فانتهش منه، ثم يأخذه مني فيضع فاه على موضع فيَّ، فينتهش منه.
(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٣٩٢)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤٩ - في فضل شراب الحائض). (٢) أخرج ابن أبئ شيبة (١/ ٤٩ باب: في فضل شراب الحائض): عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسًا بفضل وضوء الحائض ويكره سؤرها من الشراب. (٣) وبنحوه قال ابن عمر أيضًا وانظر: "مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٧ باب في الوضوء بفضل المرأة). (٤) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د". (٥) "المصنف، (٣٨٨)، وأخرجه مسلم (٣٠٠)، والنسائي (٢٨٢، ٣٨٠)، وأحمد في "مسنده" (٦/ ١٩٢)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١١٠)، وابن حبان في "صحيحه" (١٢٩٣) كلهم من طريق سفيان به. (٦) في "الأصل": فيأخذ. والمثبت من "المصنف". (٧) في "الأصل": يضع. والمثبت من "المصنف".