وفيه قول ثالث: وهو أن يجعل أمرها إلى رجل يزوجها منه، روي هذا القول عن المغيرة بن شعبة.
وبه قال أحمد بن حنبل.
٧٢١١ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن [عبد الملك](١) بن عمير، عن المغيرة بن شعبة، أنه خطب امرأة وهو أولى الناس بها، فأمر رجلا فزوجه، والمغيرة أقرب إليها منه (٢).
٧٢١٢ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا محمد بن سالم، عن الشعبي، أن المغيرة بن شعبة خطب بنت عمه عروة بن مسعود الثقفي، فأرسل إلى (عبد الله)(٣) بن أبي عقيل فقال: زوجنيها، فقال: ما كنت لأفعل، أنت أمير البلد وابن عمها، فأرسل إلى عثمان بن أبي العاص فزوجها إياه (٤).
وفيه قول رابع: وهو أن السلطان يزوجها منه، ولا يزوجه ولي دونه،
(١) "بالأصل": عبد الله الملك. ولفظ الجلالة مقحم ولم يضرب عليها المصنف، والصواب حذفها. (٢) أخرجه البخاري معلقًا (كتاب النِّكاح - باب إذا كان الولي هو الخاطب)، وعزاه الحافظ في "الفتح" لوكيع في "مصنفه" (٩/ ٩٥). وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٥٠٢). وعزاه الحافظ في "تغليق التعليق" للبيهقي في "الخلافيات" وساقه بسنده (٤/ ٤١٦)، وهو في "مختصر الخلافيات" (٤/ ١٣٤) وأعله البيهقي بالإرسال كما في "مختصر الخلافيات" (٤/ ١٣٤). (٣) في "سنن سعيد بن منصور": عبيد الله. وهو تصحيف. (٤) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٥٤٩).