وقال الشعبي: قال رجل: لأحيين اليوم آية من كتاب الله ولو من نصيبي (١).
وفيه قول ثان: قاله سعيد بن جبير قال - في هذه الآية -: لا والله ما نسخت، ولكنه مما تهاون به الناس، هما واليان: وال يرث، فذاك الذي يرزق [ويكسو](٢)، ووال ليس بوارث، فذاك الذي يقول قولا معروفا يقول أنه مال يتيم، وما له فيه شيء (٣).
وفيه قول ثالث: وهو أن يكون ذلك من الثلث.
كان سعيد بن المسيب يقول في قوله: ﴿وإذا حضر القسمة﴾ الآية: ذلك من الثلث عند الوصية (٤).
وفيه قول رابع: وهو أن الآية منسوخة غير معمول بها. كذلك قال عكرمة (٥) قال في هذه الآية: نسختها الفرائض.
وقال أبو مالك: نسختها آية الميراث (٦).
(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٥٨٣). (٢) "بالأصل": يكسوا. والجادة ما أثبتناه. (٣) أخرجه عن سعيد بن جبير بن أبي حاتم في "تفسيره" بسنده (٤٨٥٧)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٥٧٦). (٤) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٣/ ٢٦٥). (٥) ذكره عن عكرمة ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٤٨٦٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٦٧). (٦) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٣/ ٢٦٤)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٠٤ - في قوله تعالى ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾)، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (ص ٢٥٦).