٧٠٣٣ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله، وعبد الله بن عمر [عن نافع عن عبد الله بن عمر](١) أن عمر بن الخطاب ﵁ سئل عن الوصية فقال عمر: الثلث وسط من المال، لا بخس ولا شطط (٢).
٧٠٣٤ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن هشام، عن أبيه أن الزبير أوصى بثلثه (٣).
٧٠٣٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط (٤).
وكان الشافعي (٥)﵀ يقول: إذا ترك الميت ورثته أغنياء لم يكره له أن يستوعب الثلث، وإذا لم يدعهم أغنياء اخترت له ألا يستوعب الثلث،
(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "سنن البيهقي" و "المدونة" لسحنون، وهو الصواب. (٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٦٩)، وذكره سحنون في "المدونة" (٤/ ٣٠٤ - باب في الرجل يوصي للرجل بثلث عبيده فيهلك بعضهم). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٠٦ - ما يجوز للرجل من الوصية في ماله). (٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٣٦٧) عن ابن عمر، ولم يجاوزه، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (٨/ ٣٨٣): وقد روى معمر عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال "الثلث وسط … ". والذي يظهر أن ذكر عمر فيه غير محفوظ، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٠٦ - ما يجوز للرجل من الوصية في ماله) من طريق عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر قال: "ذكر عند عمر … " ثم ذكره. أهـ. (٥) انظر "الأم" (٤/ ١٣٤ - باب الوصية بالثلث وأقل من الثلث وترك الوصية)، وانظر "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٩/ ١٧٩).