٦٩٤٨ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سليمان، عن بكر بن عبد الله أن ابن عمر أتي بمال من مال مولى له فقال: إنما كنا أعتقناه سائبة، فأمر أن يشترى به رقابا فيلحقونها به، أي: يعتقونها (١).
وكتب عمر بن الخطاب في سائبة مات ولم يوال أحدا: أن ميراثه للمؤمنين وأنهم يعقلون عنه جميعا (٢).
وقال عطاء: كنا نعلم إذا قال: أنت حر سائبة، فهو يوالي من شاء، وهو مسيب، وإن لم يقل: وال من شئت.
وقال الزهري: يعقل عنه السلطان ويرثه، وقال مرة: ميراثه في بيت مال المسلمين يرثونه ويعقلون عنه.
وكان النخعي والشعبي يقولان: لا بأس ببيع ولاء السائبة ولا هبته.
وقالت طائفة: ليس له أن يوالي (٣) أحدا وولاؤه لجماعة المسلمين وعقله عليهم. هذا قول مالك بن أنس (٤).
وكان عطاء يقول: إذا لم يوال السائبة أحدا حتى مات دعي الذي
= كلاهما من طريق يزيد بن هارون به، وأخرجه عبد الرزاق (١٦٢٢٩)، وابن أبي شيبة في مصنفيهما" (٧/ ٣٨٢ - في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه) كلاهما من طريق سليمان التيمي به. (١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٣٠٢) من طريق يزيد بن هارون به، وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٢٣١)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٨٢ في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه) كلاهما من طريق التيمي به. (٢) أخرجه عبد الرزاق (١٦٢٢٧) لكن عن عمر بن عبد العزيز. (٣) زاد في "الأصل": من. وهي مقحمة في الجملة، والصواب حذفها. (٤) "الموطأ" (٢/ ٦٠٢ - باب ميراث السائبة).