الحسن، عن يعقوب، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال:"الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ".
قال أبو بكر: وقال بجملة هذا الحديث كثير من أهل العلم من أهل الحجاز والشام ومصر.
واختلفوا في ولاء العبد الذي يقول له مالكه: أنت حر سائبة لله، أو سائبة لا ولاء لي عليك.
فقالت طائفة: إذا فعل ذلك بطل ولاؤه، وللعبد المعتق أن يوالي من شاء، فإن مات ولم يوال أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم.
كان عبد الله بن مسعود يقول:"السائبة يضع ماله حيث شاء ".
٦٩٤٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شعبة، عن سلمة، عن أبي عمرو الشيباني قال: قال [عبد الله](١): السائبة يضع ماله حيث شاء (٢).
٦٩٤٧ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا سليمان، عن أبي عثمان، عن عمر بن الخطاب قال: الصدقة والسائبة ليومهما - يعني ليوم القيامة (٣).
= والعقيلي والذهبي، وانظر: "البدر المنير" (٩/ ٧١٣) وخرجنا طرقه هناك فانظره فإنه هام. (١) في "الأصل": عبد. والمثبت من مصادر التخريج. (٢) أخرجه الدارمي في "سننه" (٣١١٧) من طريق أبي نعيم به، وأحمد في "العلل" (١/ ١٣٩ رقم ٦٤٦)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٨٢ - في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٣٠٢) جميعا من طرق عن شعبة به، وفي آخره قال شعبة: لم يسمع هذا من سلمة أحد غيري. (٣) أخرجه الدارمي في "سننه" (٣١١٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٣٠١) =