وكذلك قال سعيد بن المسيب (١)، وأبو رافع، وقال عطاء بن أبي رباح: إذا ملكك النوم فتوضأ، قاعدًا أو مضطجعًا (٢).
وروينا عن عطاء (٣)، وطاوس (١)، ومجاهد أنهم قالوا: من نام راكعًا أو ساجدًا فليتوضأ.
وقال إسحاق (٤): كلما نام حتى غلبه على عقله توضأ. وبه قال القاسم بن سلام.
وقالت فرقة: إن نام قليلًا [قاعدًا](٥) لم ينتقض وضوءه، وإن تطاول ذلك توضأ، هذا قول مالك (٦) وبه قال الزهري (٧)، وربيعة.
وقال الأوزاعي: إذا استثقل نومًا قاعدًا توضأ، فأما من كان نومه غرارًا كما قال الزهري ينام ويستيقظ فلا وضوء عليه. وقال أحمد بن حنبل (٨): النائم قاعدًا إذا أطال النوم، توضأ.
وقالت فرقة ثالثة: لا يجب على النائم الوضوء حتى يضع جنبه، هذا
(١) أنظر "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٥٨ - من كان يقول: إذا نام فليتوضأ). (٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٤٧٥). (٣) أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٥٧ - من قال: ليس على من نام ساجدًا أو قاعدًا وضوء) عن عطاء أنه قال: "من نام ساجدًا أو قائمًا أو جالسًا فلا وضوء عليه … ". (٤) مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٨). (٥) سقط من "الأصل"، وما أثبتناه من "د، ط". (٦) "المدونة" (١/ ١١٩ - الوضوء من النوم). (٧) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٤٨٠). (٨) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٧٤)، وقال في "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٨)، و"مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (٤٢): لا يتوضأ.