قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لولا أن أترك آخر الناس بَبَّانًا (١) لا شيء لهم ما فتحت قريةً إلا قسمتها كما قسم رسول الله ﷺ خيبر (٢).
٦٠٢١ - وأخبرنا محمد بن علي قال: أخبرنا عبد الرزاق (٣) قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أيُّما قرية (أتيتموها)(٤) فإن [سهمكم](٥) فيها، وأيما قرية غضب الله عليها فأخمسوها فإن خمسها الله ولرسوله، ثم هي لكم"(٦).
قال أبو بكر: وقال غيره: "وأيما قرية عصت الله ورسوله"، وهو أصح (٧).
(١) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٩١): أي أتركهم شيئًا واحدا؛ لأنه إذا قسم البلاد المفتوحة على الغانمين بقي من لم يحضر الغنيمة ومن يجيء بعد من ء بعد من المسلمين بغير شيء منها، فلذلك تركها لتكون بينهم جميعًا. وقال الحافظ في "الفتح" (٥٦٠٧): كذا للأكثر بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة وبعد الألف نون. قال أبو عبيدة بعد أن أخرجه عن ابن مهدي: يعني شيئًا واحدا. قال الخطابي: لا أحسب هذه اللفظة عربية ولم أسمعها في غير هذا الحديث، وقال الأزهري: بل هي لغة صحيحة لكنها غير فاشية في لغة معد، وقد صححها صاحب "العين". (٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٤٢٣٥، ٤٢٣٦)، أبو عبيد في "الأموال" (١٤٨)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٣١٦ - ٣١٧) كلهم من طريق زيد بن أسلم به. (٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٠١٣٧). (٤) في "ض": جئتموها. (٥) في "ر": سهمها. والمثبت من المصادر. (٦) وأخرجه مسلم (١٧٥٦) من طريق عبد الرزاق به. (٧) وهو الثابت عند عبد الرزاق ومسلم.