وقال أحمد والحاكم، وحماد، ومالك (١)، والأوزاعي، والشافعي (٢): إذا لم يستهل لم يصل عليه. وبه قال أصحاب الرأي (٣).
وقالت طائفة: يصلى عليه وإن لم يستهل. يروى ذلك عن ابن عمر.
٣٠٧٠ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن عبيد الله بن عمر قال: أخبرني نافع قال: صلى ابن عمر على مولود في الدار، ثم بعث به يدفن، قال: قلت لنافع: أكان استهل؟ قال: لا (٤).
٣٠٧١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن يونس [بن](٥) عبيد، عن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة قال: السقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة (٦).
وبه قال محمد بن سيرين، وسعيد بن المسيب. وقال أحمد بن حنبل (٧): إذا علم أنه ولد يغسل ويصلى عليه. وقال إسحاق (٧): كل ما نفخ فيه الروح صلي عليه، وكذلك قال أحمد، قال: إذا تمت أربعة أشهر يصلى عليه (٨)؛ لأنه قد نفخ فيه الروح. وقال إسحاق: مضت السنة في أصحاب النبي ﷺ في الصبي إذا سقط من بطن أمه ميتًا بعد
(١) "المدونة" (١/ ٢٥٦ - الصلاة على السقط ودفنه). (٢) "الأم" (١/ ٤٧١ - باب: في كم يكفن الميت). (٣) "بدائع الصنائع" (١/ ٢٠٢ فصل: وأما شرائط وجوبه). (٤) أخرجه عبد الرزاق (٦٦٠٠) عن نافع به. (٥) في "الأصل": عن. وهو تصحيف والتصويب من "المصنف". (٦) أخرجه عبد الرزاق (٦٦٠٢). (٧) "مسائل أحمد برواية الكوسج" (٥٨٨). (٨) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٥٢٩) "باب الصلاة على الميت".