واختلفوا في الصلاة على الطفل الذي لم يعرف له حياة؛ فروينا عن ابن عمر، وابن عباس، وجابر أنهم قالوا: إذا استهل المولود صلي عليه.
٣٠٦٦ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر سئل عن الصلاة على السقط، قال: إذا تم خلقه ووقع حيًّا صلي عليه. قال: وقد صلى مرة على سقط في الدار، لا أدري وقع حيًّا، أو ميتًا (١).
٣٠٦٧ - حدثنا يحيى، قال: ثنا أبو الوليد قال ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس قال: الصبي إذا استهل ورث وصلي عليه (٢).
٣٠٦٨ - حدثنا أبو أحمد، قال: أخبرنا يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن جابر قال: إذا استهل المولود صلي عليه وورث (٣).
٣٠٦٩ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أسباط بن محمد، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: إذا استهل [صلي عليه وورث، فإذا لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث](٤).
(١) أخرج الشطر الأخير منه ابن أبي شيبة (٣/ ١٩٩ - ما قالوا في السقط من قال: يصلى عليه) عن ابن علية، عن أيوب، به، نحوه. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٨٩ - في المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه) عن وكيع، عن شريك، به. (٣) أخرجه البيهقي (٤/ ٨) من طريق هارون، عن محمد بن إسحاق، به. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٠١ - من قال لا يصلى عليه حتى يستهل صارخًا) والإضافة منه، وفي موضعها بياض "بالأصل".