والطواف بين الصفا والمروة والطواف بالبيت سبع، وسبع حصيات (١).
٢٦٤٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يعلى بن عبيد، عن عثمان بن حكيم، عن إسماعيل بن زيد قال: كان زيد بن ثابت يوتر بخمس ركعات لا ينصرف فيها (٢).
وقال إبراهيم النخعي: الوتر ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وكان سفيان الثوري يقول: الوتر ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة وكان إسحاق بن راهويه يقول: إن شئت أوترت بركعة، وإن شئت فبثلاث، وإن شئت فبخمس، وإن شئت فبسبع، وإن شئت فبتسع، لا تسلم إلا في [آخرهن](٣) إذا فرغت، وإن أوترت بإحدى عشرة تسلم في كل ركعتين، ثم أفرد الوتر بركعة.
٢٦٤٣ - حدثنا [طاهر](٤) بن عمرو بن الربيع بن طارق، قال: ثنا أبي، قال: ثنا الليث بن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع، أو بإحدى عشرة، أو بأكثر من ذلك"(٥).
(١) ذكره في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٤٠ - ٢٤١)، وعزاه إلى الطبراني في "الكبير"، وقد أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٧/ ٤٧) مختصرًا من طريق ابن أبي ذئب. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٩٣ - من كان يوتر بثلاث أو أكثر). (٣) رسمت في "الأصل" بالدال المهملة. (٤) في "الأصل": قيس. وهو تحريف. والمثبت من المصادر. (٥) أخرجه الحاكم (١/ ٤٤٦)، والبيهقي (٣/ ٣١)، ومحمد بن نصر كما في "مختصر كتاب الوتر" كلهم من طريق طاهر بن عمرو، به.=