علي بن أبي طالب أنه خرج وهم سادلون ثيابهم فقال: كأنهم اليهود خرجوا من فُهْرِهم (١).
٢٣٧٣ - حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن سعيد، عن أبيه، قال: خرج علي بن أبي طالب وهم سادلون ثيابهم فقال: كأنهم اليهود خرجوا من فُهْرهم (٢).
٢٣٧٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي عبيدة بن عبد الله: أن أباه كره السدل في الصلاة، قال أبو عبيدة: وكان أبي يذكر أن النبي ﷺ نهى عنه (٣).
وقال مُحَارِبُ بن دِثار: كانوا يكرهون السدل في الصلاة.
ورخصت طائفة في السدل في الصلاة، وممن روي عنه أنه فعل ذلك جابر بن عبد الله، وابن عمر.
٢٣٧٥ - حدثنا موسى، ثنا أبو بكر، ثنا زيد بن حُباب، ثنا موسى بن عبيدة، عن محمد بن المُنْكَدِر، عن جابر: أنه صلى وهو مسدل (٤).
(١) فهر اليهود: هو موضع مدراسهم أي عيدهم. وانظر: "لسان العرب" مادة: فهر، و"النهاية". (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٠ - من كره السدل في الصلاة)، وعبد الرزاق (١٤٢٣)، والبيهقي (٢/ ٢٤٣) من طرق عن خالد الحذاء به. (٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٤١٧)، ومن طريقه البيهقي (٢/ ٢٤٣) وقال: تفرد به بشر بن رافع وليس بالقوي. قلت: وأبو عبيد، لم يسمع من أبيه ابن مسعود. (٤) قال البيهقي في "الكبرى" (٢/ ٢٤٣): ويذكر عن جابر بن عبد الله ثم عن الحسن وابن سيرين: أنهم لم يروا به بأسًا، وكأنهم إنما رخصوا فيه لمن يفعله لغير مخيلة، فأما من يفعله بطرًا فهو منهي عنه.=