٢٣٧٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حفص بن غِياث، عن حجاج، عن أبي الزبير، قال: رأيت ابن عمر يسدل ثوبه في الصلاة (١).
وكان عطاء، ومكحول والزهري يفعلون ذلك، وكان الحسن، وابن سيرين، يسدْلان على قميصهما، وحكي عن مالك (٢) أنه قال: لا بأس بالسدل، قال مالك (٢): رأيت عبد الله بن الحسن يسدْل.
وفيه قول ثالث قاله النخعي، قال:[لا](٣) بأس بالسدل على القميص، وكرهه على الأُزُر.
وقد حكي عن الشافعي غير ذلك كله، حكي أنه قال (٤): ولا يجوز السدل في الصلاة ولا في غير الصلاة للخيلاء، فأما السدل في الصلاة لغير الخيلاء فهو خفيف؛ لقول النبي ﷺ لأبي بكر، وقال له: إن إزاري يسقط من أحد شقي، فقال له:"لستَ منهم"(٥).
قال أبو بكر: حديث السدل في الصلاة معروف من حديث [عِسْل](٦) بن سفيان.
= قلت: وفي إسناد هذا الأثر موسى بن عبيدة وهو الربذي ضعيف الرواية. (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦١ - من رخص فيه - أي السدل في الصلاة) من طريق محارب: رأيت ابن عمر يسدل في الصلاة. (٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٩٧ - في البنيان على ظهر المسجد). (٣) سقط من المخطوط، وراجع ابن أبي شيبة (٢/ ١٦١ - من رخص فيه - أي السدل في الصلاة) وعبد الرزاق (١٤٢٦). (٤) "المجموع" (٣/ ١٧٩ - باب: ستر العورة). (٥) أخرجه البخاري (٥٧٨٤) من حديث ابن عمر ﵄، نحوه. (٦) في الأصل: عبيد. وهو تصحيف، والمثبت من مصادر التخريج.