وقال الشافعي (١): لا جمعة بمنى، وكذلك قال أحمد (٢)، ويعقوب، ومحمد (٣)، وقال النعمان في الجمعة بمنى: إن كان الإِمام من أهل مكة جمع، وكذلك الخليفة إذا كان مسافرًا، وأما الإِمام إذا كان غير الخليفة وغير أمير الحجاز وهو مسافر فلا جمعة عليه فيها، وقال: ليس في عرفات جمعة، ولا يجهر الإِمام في الظهر والعصر يوم عرفة.
قال أبو بكر: ليس بعرفة جمعة كان الإِمام خليفة أو واليًا دونه؛ استدلالًا بفعل النبي ﷺ، ثبت أن نبي الله ﷺ صلى الظهر والعصر بعرفة، جمع بينهما، والظهر غير الجمعة، وكان ذلك اليوم يوم جمعة.
١٧٤٥ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أنا أبو عميس، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، آية من كتاب الله تقرؤُنها، لو علينا - معشر اليهود - نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا، قال: وأي آية؟ قال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (٤) الآية. قال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله ﷺ بعرفات يوم جمعة (٥).
قال أبو بكر: ففي الجمع بين هذا الحديث وحديث جابر أن النبي ﷺ صلى الظهر بعرفة بيان ودليل على أن لا جمعة بمنى ولا عرفة.
(١) "المجموع" (٨/ ٨٨). (٢) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٩٠٨). (٣) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ١٨٣ - باب: الصلاة بمكة). (٤) المائدة: ٣. (٥) أخرجه البخاري (٤٦٠٦)، ومسلم (٣٠١٧)، وأحمد (١/ ٣٩) عن قيس به.