وروينا عن عبد الرحمن بن سمرة أنه شتى بكابُل شتوة أو شتوتين لا يجمع ويصلى ركعتين.
وعن أنس "أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين لا يجمع".
١٧٤٢ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان لا يجمع في السفر (١).
١٧٤٣ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن أن عبد الرحمن بن سمرة شتى بكابل شتوة أو شتوتين لا يجمع، ويصلي ركعتين (٢).
١٧٤٤ - حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا أبو بكر، قال: نا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن أن أنس بن مالك أقام بنيسابور سنة أو سنتين، فكان يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين، ولا يجمع (٣).
وقال عطاء، ومجاهد: ليس بمنى جمعة، وقال الزهري، ومالك (٤): لا يجهر الإِمام بعرفة وإن كان يوم جمعة، وكذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق (٥)، وأصحاب الرأي (٦) كلهم قالوا: لا يجهر الإِمام بعرفة كان أليوم الذي يقف فيه يوم جمعة أو لم يكن.
(١) تقدم تخريجه. (٢) ابن أبي شيبة (٢/ ١٤ - من قال ليس على المسافر جمعة). (٣) تقدم تخريجه. (٤) "موطأ مالك" (١/ ٣٢٠ - باب: الصلاة بمنى يوم التروية والجمع بمنى وعرفة). (٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٨٧٧). (٦) "الجامع الصغير" (١/ ١١٤ - باب: في العيدين والصلاة بعرفات والتكبير في أيام الشريق).