١٥٧٦ - وحدثنا قطن بن إبراهيم، قال: نا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا تمسح جبهتك وأنت في الصلاة، ولا تنفخ حتى تفرغ من صلاتك (١).
وممن كره النفخ في الصلاة ولم يوجب [عليه](٢) إعادة: النخعي، وابن سيرين، ويحيى بن أبي كثير، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٣). وقال النخعي: إنما [كره](٤) النفخ في الصلاة كراهية أن يؤذي من إلى جانبه في الصلاة.
وقالت طائفة: النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام، وروي هذا القول عن ابن عباس، وأبي هريرة، وسعيد بن جبير.
١٥٧٧ - حدثنا يحيى، قال: نا الحجبي، قال: نا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي الضحى، قال: قال ابن عباس: النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام (٥).
١٥٧٨ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا محمد بن فضيل، عن الحسن بن عبيد الله، عن أبي الضحى، عن ابن عباس قال: النفخ في الصلاة يقطع الصلاة (٦).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٠٤ - في تحريك الحصى) عن علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى، به مختصرًا. (٢) من "د". (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٦١). (٤) في "الأصل": أكره. والمثبت من "د". وانظر "مصنف عبد الرزاق" (٣٠٢٣). (٥) أخرجه عبد الرزاق (٣٠١٨) عن ابن عيينة، عن الأعمش، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٦ - في النفخ في الصلاة) عن ابن فضيل عن الأعمش به. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٦ - في النفخ في الصلاة) بلفظ: " .. كلام يقطع الصلاة".