١٠٠٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: نا سفيان، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك قال: كان عبد الله يصلي الظهر وإن الجنادب لتنفر من الرمضاء (١).
١٠٠١ - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن حكيم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: "ما رأيتُ إنسانًا قط أشد تعجيلًا بالظهر من رسول الله ﷺ، ما استثنت أباها ولا عمر (٢).
وقد اختلف أهل العلم في التعجيل بالظهر في حال [الحر](٣)، فروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن صل صلاة الظهر حين تزيغ - أو تزول - الشمس. وقال مسروق: صلى بنا عبد الله بن مسعود حين زالت الشمس، وقال: هذا - والذي لا إله غيره - وقت هذِه الصلاة، وروي [عن](٤) جابر أنه قال: الظهر كاسمها يقول: بالظهيرة، وكان مالك (٥) يقول: أحب ما جاء في وقت صلاة الظهر إلي قول عمر بن الخطاب: أن صل الظهر إذا كان الفيء ذراعًا. وكان أبو ثور يقول: أحب أن يصلى في أول الوقت إذا لم يكن حرًا يؤذي.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٣٥٨ - من كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس ولا يبرد بها) من طريق سفيان به. (٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١/ ٤٣٦) من طريق سفيان عن حكيم به ثم قال: هكذا رواه الجماعة عن سفيان الثوري ورواه إسحاق الأزرق عن سفيان عن منصور عن إبراهيم … فذكره بنحوه دون قوله ما استثنت أباها ولا عمر وهو وهم والصواب رواية الجماعة قاله ابن حنبل وغيره. وقد رواه إسحاق مرة على الصواب. (٣) في "الأصل": الحرقة. والمثبت من "د". (٤) الإضافة من "د". (٥) "المدونة" (١/ ١٥٦ - ما جاء في وقت الصلاة).