وقالت طائفة: وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق، هذا قول سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (٢)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٣).
قال أبو بكر: وهذا أصح القولين، وقد احتج بعض من يقول به بأخبار منها حديث عبد الله بن عمرو.
٩٥٢ - وحدثنا يحيى، قال: نا أبو عمر، قال: نا همام، قال: ثنا قتادة، عن أبي أيوب العتكي، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: "ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق"(٤).
٩٥٣ - وحدثنا إبراهيم بن محمد، قال: نا إسماعيل بن عثمان، قال: نا محمد بن فضيل، قال: نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن للصلاة أولًا وآخرًا، وأول وقت المغرب حين تغيب الشمس، وآخر وقتها حين يغيب الأفق"(٥).
(١) أخرجه ابن المبارك في "الزهد" (٥٢٩)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٤/ ٣١١) كلاهما عن الحسن بن ثوبان به. وعند المصنف هنا قال في آخره: حتى طلع النجمين. وهو خلاف الجادة. (٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٢٤). (٣) "المبسوط" (١/ ٢٩٢ - باب مواقيت الصلاة). (٤) أخرجه مسلم (٦١٢) [١٧٣] من طريق عبد الصمد عن همام به مطولًا. (٥) أخرجه الترمذي (١٥١) من طريق هناد عن محمد بن فضيل به مطولًا. قال الترمذي: وسمعت محمدًا يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت: أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل، وساقه الترمذي بإسناده عن الأعمش عن مجاهد قال: كان يقال إن للصلاة أولًا وآخرًا … =