سليمان، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس (١)، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، والنعمان (٣)، ويعقوب.
قال أبو بكر: وقد احتج بعض من أوجب عليه دينارًا إذا أتاها في حيضها، ونصف دينار إذا أتاها وقد أدبر الدم عنها بحديث:
٧٩٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، ابنا محمد بن راشد وابن جريج قالا: ابنا عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "من أتى امرأته حائضًا فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار"، وكل ذلك عن النبي ﷺ(٥).
٧٩٥ - قال عبد الرزاق (٦): حدثناه محمد، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ.
٧٩٦ - وحدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم،
(١) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٣/ ١٧٥). (٢) "الأم" (٥/ ٢٥٣ - باب طهر الحائض). (٣) "المبسوط" (١٠/ ١٦٦ - كتاب الاستحسان). (٤) "المصنف" (١٢٦٤). (٥) أخرجه الترمذي (١٣٧)، والنسائي (٩١٠٧)، وابن ماجه (٦٥٠) من طريق عبد الكريم. وقال الترمذي: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا. وانظر: تعليق العلامة أحمد شاكر عليه فإنه نفيس. (٦) "المصنف" (١٢٦٥).