٧٦٧ - حدثنا إسماعيل، نا أبو بكر (١)، نا عبد الرحمن بن مهدي، عن صخر بن جويرية، عن عاصم بن المنذر قال: خرج ابن الزبير إلى المزدلفة في غير أشهر الحج، فصلى بنا في مراح الغنم، وهو يجد أمكنة سواها لو شاء أن يصلي فيها، وما رأيته فعل ذلك إلا ليرينا.
٧٦٨ - حدثنا إسماعيل، نا أبو بكر (١)، نا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن إسماعيل بن عبد الرحمن، أن ابن عمر صلى في مكان فيه دمن.
وكان الشافعي (٢) يقول: لست أكره الصلاة في مراح الغنم إذا كان سليمًا من أبوالها وأبعارها؛ لإباحة رسول الله ﷺ ذلك، قال: وإن كان في أعطان الإبل، ومراح الغنم والبقر شيء من أبوالها وأبعارها، فصلى فعليه إعادة الصلاة.
واختلفوا في الصلاة في معاطن الإبل. فروينا عن جابر بن سمرة أنه قال: كنا لا نصلي في أعطان الإبل، وعن عبد الله بن عمرو أنه [نهى](٣) عن ذلك. وقد ذكرنا [إسنادهما](٤)، وكره ذلك الحسن.
وقال مكحول: كان العلماء لا يرون بأسًا أن يصلى في مرابض الغنم ويكرهون أن يصلى في أعطان الإبل. وهذا قول مالك (٥)، وإسحاق (٦)، وأبي ثور، وأحمد (٧).
(١) "المصنف" (١/ ٤٢٢ - الصلاة في أعطان الإبل). (٢) "الأم" (١/ ١٨٨ - ١٨٩ - باب الصلاة في أعطان الإبل). (٣) في "الأصل": نهاه. والمثبت من "د، ط". (٤) في "الأصل": إسناده. والمثبت من "د، ط". (٥) "المدونة الكبرى" (١/ ١٨٢ - الصلاة في المواضع التي تجوز فيها الصلاة). (٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٤٨٣). (٧) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (٣٤٨).