٧٤٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن ابن جريجٍ، أخبرني عطاء، أن رجلًا قال لابن عباس: أضع المصحف على فراشي، أجامع عليه، وأحتلم عليه، وأعرق عليه؟ قال: نعم.
٧٤٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا حجاج، نا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، أن عائشة سئلت عن الجنب يعرق في الثوب، أينجسه ذلك؟ قالت: لا (٢).
٧٤٧ - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن هشام، عن أم الهذيل، عن عائشة، أنَّها قالت في الحائض تعرق في الثوب: لا بأس به (٣).
وممن مذهبه أن عرق الجنب والحائض طاهر، الشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٦).
قال أبو بكر: وعرق اليهودي، والنصراني، والمجوسي كذلك طاهر، ولا أعلم شيئًا يدل على أن ذلك نجس. والله أعلم.
(١) "المصنف" (١٤٣٥). (٢) أخرجه عبد الرزاق (١٤٣١)، وابن أبي شيبة (١/ ٢١٨ - في الجنب يعرق في الثوب)، والدارمي (١٠٢٦) من طريق سفيان بمعناه. (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٤٣٢) من طريق هشام بنحوه. (٤) "الأم" (١/ ٦٦ - الوضوء من الغائط والبول). (٥) "المبسوط" (١/ ١٨٩ - باب الوضوء والغسل). (٦) "الإجماع" (٢٦).