وأوجبت طائفة عليه الإعادة، وممن أوجب عليه الإعادة: أبو قلابة، والشافعي (١)، وأحمد (٢)، وقال الحكم: يعيد أحب إلي.
وفيه قول ثالث: وهو أن يعيد في الوقت، وليس عليه إذا خرج الوقت أن يعيد، هكذا قال ربيعة، ومالك (٣)، وقال الحسن: يعيد.
ومن حجة من قال: لا إعادة عليه من الأخبار خبر أبي سعيد الخدري.
٧٢٨ - حدثنا علي بن الحسن، نا أبو الوليد، نا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: بينا رسول الله ﷺ يصلي، إذ وضع نعليه عن يساره، فخلع القوم نعالهم فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة قال:"ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ " قالوا: رأيناك ألقيت فألقينا. قال:"إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرًا، فإن جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذرًا أو أذى، فليمسحهما وليصلي فيهما"(٤).
٧٢٩ - وحدثنا محمد بن إسماعيل، نا ابن فضيل، ثنا إسحاق بن منصور السلولي، أنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله قال: صلى بنا رسول الله ﷺ في نعليه [فخلعهما](٥) فخلع القوم نعالهم، فلما صلى قال: أخبرني جبريل أن فيهما نتنًا فخلعتهما، فلا تفعلوا (٦).
(١) "الأم" (١/ ١٢٣ - باب طهارة الثياب). (٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٥). (٣) "المدونة الكبرى" (١/ ١٣٨ - في الثوب يصلى فيه وفيه النجاسة). (٤) أخرجه أحمد (٣/ ٢٠) وأبو داود (٦٥٠) من طريق حماد به. (٥) سقط من "الأصل"، والمثبت مقتضى السياق، وبنحوه عند الطبراني. (٦) أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠/ ٦٨ - رقم ٩٩٧٢) من طريق إبراهيم عن علقمة به.