الدرهم، فوضعناه على أكثر ما يكون فيها، استحسن ذلك، قلت: فإن كان قدر مثقال، قال: لا يعيد حتى يكون أكثر من ذلك.
وقالت طائفة: ينصرف من قليل الدم وكثيره، ثبت أن ابن عمر كان ينصرف من قليله وكثيره، ثم يبني على ما صلى، إلا أن يتكلم فيعيد.
٧٠٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر قال: قلت للزهري: الرجل يرى في ثوبه الدم القليل والكثير. قال: أخبرني سالم أن ابن عمر كان ينصرف لقليله وكثيره، ثم يبني على ما قد صلى، إلا أن يتكلم فيعيد (٢).
وكان الحسن يقول: قليل الدم وكثيره سواء. وقال سليمان التيمي: يغسل قليل الدم وكثيره.
وقالت طائفة: يصلى في الثياب التي فيها الدم والقيح ما لم يرقأ الجرح أو القرح، فإذا رقأ فاغسل ثيابك، هكذا قال عروة، وسأل رجل عطاء فقال: في ظهري قروح قد ملأ قيحها ثيابي، وعناني الغسل. فقال: أما تقدر على أن تجعل عليه ذرورًا (٣) تجفها؟ قال: لا. قال: فصل ولا تغسل ثيابك، فإن الله أعذر بالعذر.
وفرقت طائفة بين النجاسة التي تكون في الثوب، والنجاسة التي تكون في البدن. فروي عن الحسن أنه قال: إذا صلى الرجل وفي ثوبه بول أو غائط أو جنابة أو دم أعاد الصلاة ما كان في وقت تلك الصلاة،
(١) "المصنف" (١٤٥٣). (٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٢/ ٤٠٣) من طريق عبد الرزاق به. (٣) الذَّرور: بالفتح، ما يذر في العين، وعلى القروح من دواء يابس. انظر "النهاية" مادة (ذرر).