وفرق أصحاب الرأي (١) بين الفضة والذهب دراهم أو دنانير، وبين النحاس والحديد يتخذ من أحدهما قدورا وكيزانا فقالوا في الحديد:(هو)(٢) ضامن (لحديد)(٣) مثله فإن لم يقدر على حديد مثله ضمن قيمته، وكذلك الصفر يجعله كوزا. وقال في الفضة يضربها دراهم (أو)(٤) الذهب يضربه دنانير: أن رب الفضة (والذهب)(٥) يأخذ (٦) الدنانير والدراهم، ولا أجر للغاصب فيه.
قال أبو بكر: ولو جهد بعض من (يقلدهم)(٧) فيما وضعوه في كتبهم أن يفرق بين عين الحديد والصفر والذهب والفضة ما [قدر](٨) عليه، ولا لهم في الفرق بينهما حجة تلزم إلا قولهم واستحسانهم، فلو أن معارضا عارضهم فيجعل الصفر المضروب والحديد المعمول لرب (الصفر والحديد. وقال: لا شيء للغاصب في العمل، وجعل على الذي ضرب الدراهم والدنانير مثل ذلك من)(٥) الذهب والفضة، ما كان (بينه)(٩) وبين القوم فرق (١٠).
(١) "المبسوط" (١١/ ١٠٨ - كتاب الغصب). (٢) سقط من "أ". (٣) في "أ": لحديدة. (٤) في "أ": و. (٥) سقط من "أ". (٦) زاد في "أ": الدنانير و. (٧) في "أ": ناقدهم. (٨) في "ك": أقدر. والمثبت من "أ". (٩) في "أ": بينهم. (١٠) زاد في "أ": والله أعلم.