وقد اختلف في هذه المسألة عن أحمد بن حنبل، فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال (١): ميراث المرتد للمسلمين، يقتل ويؤخذ ماله مات أو قتل واحد، لأن دمه كان مباحا، وذكر الأثرم أنه سأل عنه فقال: كنت أقول فيه ثم جبنت عنه، قال: هو كما ترى قتل على كفر فكيف [يرثه](٢) المسلمون؟ قلت له: كنت تقول: ميراثه في بيت المال، قال: نعم. وضعف أبو عبد الله الحديث الذي روي عن علي أن ميراث المرتد لورثته المسلمين (٣).
قال أبو بكر: مال المرتد إذا قتل أو مات على ردته [يضعه](٤) الإمام حيث يحب في الوجوه الذي يفرق فيه مال الفيء، وقد ثبت أن النبي ﷺ قال:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان .... "(٥).
وقد أجمعوا على أن دم المرتد إنما أبيح لكفره بعد إسلامه، فإذا ثبت كفره وجب أن لا يرث ولا يورث، للثابت عن النبي ﷺ أنه قال:"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".
٩٦٦٨ - حدثنا سعد بن عبد الله، قال: أخبرنا أبي، حدثنا الليث، عن ابن الهاد، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن
(١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٥٤). (٢) في "الأصل، ح": يرتد. والمثبت من مصادر التخريج. (٣) انظر: "المغني" (٩/ ١٦٢ - ١٦٣ - مسألة ومتى قتل المرتد على ردته فماله فيء)، و"الفروع" (٥/ ٣٦)، ونقل البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٥٤) عن الأثرم قول أحمد في تضعيف الحديث. (٤) "بالأصل": يضعفه. والمثبت من "ح". (٥) تقدم.