لأنه لا يأخذ (١) مالا بغير بينة ولا إقرار من المدعى عليه، ولا يملك أحد بيمين غيره شيئا.
قال أبو ثور: وقول أبي عبد الله أن الواحد يقسم، ويكون عليه الأيمان إذا لم يكن غيره وبه نأخذ، وذلك أن الحق له، وقد جعل النبي ﷺ للأولياء أن يقسموا، فإذا لم يكن إلا واحد كان ذلك له، والله أعلم.
وفيه قول ثالث: قال سعيد بن المسيب (٢).
أول من قصر القسامة على أقل من خمسين، معاوية، وذلك على عهد أصحاب رسول الله ﷺ.
قال الزهري: وقضى بذلك عبد الملك بن مروان، قال الزهري: ثم رد عمر بن عبد العزيز ذلك إلى الأمر الأول أن الدم لا يستحق إلا بأقل من خمسين يمينا على خمسين رجلا.
وقال الليث بن سعد: تقصر على (أقل من خمسين، وقال: ما سمعت أحدا ممن أدركت يقول أنها تقصر على)(٣) أقل من ثلاثة.
وقال الأوزاعي (٤): لا تقصر على أقل من خمسين يمينا، فإن نكل رجل منهم أو نقصت قسامتهم لم يعطوا الدم [و](٥) غرموا عقله.
(١) في "الأم": أحد. (٢) أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٦١). (٣) تكرر بالأصل. (٤) "التمهيد" (٢٣/ ٢١٥). (٥) في "الأصل": أو. والمثبت من "ح" و "التمهيد".