الآخر يتبعون) (١) أهل الجناية الأولى فيأخذون منهم نصف القيمة، وأم الولد في جميع ما ذكرناه من جناية المدبر بمنزلة المدبر، وهذا كله قول النعمان (٢).
وقال يعقوب ومحمد: قضاء القاضي وغير قضاء القاضي سواء، لا ضمان على المولى في شيء من ذلك.
وقال الشافعي (٣): إذا جنت أم الولد ضمن الأقل من قيمتها، أو الجناية للمجني عليه، فإن عادت فجنت أخرى وقد أخرج قيمتها ففيها قولان:
أحدهما: أن إسلامه قيمتها كإسلامه بدنها فيرجع المجني عليه الثاني [بأرش جنايته](٤) على المجني عليه الأول فيشتركان فيها بقدر جنايتهما، ثم هكذا إن جنت جناية أخرى رجع المجني عليه الثالث على الأولين فكانوا شركاء في قيمتها بقدر الجناية عليهم.
والقول الثاني: أن يدفع الأقل من قيمتها أو الجناية فإذا عادت فجنت وقد دفع جميع قيمتها لم يرجع الآخر على [الأول](٥) بشيء، ورجع الآخر على سيدها فأخذ منه الأقل من قيمتها أو الجناية، وهكذا كلما جنت، ومال المزني إلى القول الآخر.
(١) تكررت في الأصل. (٢) "المبسوط" (٢٧/ ٧٣ - باب جناية المدبر). (٣) "الأم" (٦/ ١٣٠ - باب الجناية على أم الولد). (٤) من "الأم". (٥) في "الأصل، ح": الأولى. والمثبت من "الأم".