٦٠٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا القعنبي، عن مالك (١)، عن نافع أن ابن عمر قال: إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب، غسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، ثم طعم أو نام (٢).
وفيه قول ثالث: وهو أن لا يزيد على غسل كفيه، روي هذا القول عن عبد الله بن عمرو، ومجاهد، والزهري.
٦٠٨ - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أبنا ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن حيان بن أبي جميلة، عن عبد الله بن عمرو: أنَّه كان إذا أجنب فأراد أن يأكل أو يشرب ماء، لم يزد على غسل كفيه (٣).
وفيه قول رابع: قاله ابن المسيب، قال: يغسل كفيه ويمضمض ثم يأكل، وقال النخعي؛ لا بأس أن يشرب الجنب قبل أن يتوضأ، وقال مالك (٤): يغسل يديه إذا كان الأذى قد أصابهما، وقال أحمد، وإسحاق (٥): يغسل يده وفاه.
وقال أصحاب الرأي (٦): إذا أراد أن يأكل يغسل يده ويتمضمض ثم
(١) "الموطأ" (١/ ٦٨ - باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام). (٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٧٧)، والبيهقي (١/ ٢٠١) من طريق ابن جريجٍ، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٨٥ - في الجنب يريد أن يأكل أو ينام)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٢٨) من طريق أيوب، والبيهقي (١/ ٢٠٠) من طريق مالك، كلهم عن نافع به. (٣) هو بنحوه في "المسند" (٦/ ١٠٢) من طريق عائشة مرفوعًا. (٤) "المدونة الكبرى" (١/ ١٣٦ - وضوء الجنب قبل أن ينام). (٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٦٠). (٦) "المبسوط" (١/ ١٩٣ - باب الوضوء والغسل).