من الثلث على العاقلة في غير أمر الغرة فقد أجاب في معنى واحد بجوابين. وحكي عن يحيى الأنصاري (١) وربيعة (٢) أنهما قالا: لا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية.
وقالت طائفة: تعقل العاقلة السن والموضحة فما فوق ذلك، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني.
هذا مذهب سفيان الثوري (٣) والنعمان (٤).
وروي عن النخعي أنه قال: لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة (٥).
وقال مرة (٦): الغرة على العاقلة. وقال إسحاق بن راهويه (٧): الغرة على العاقلة صح ذلك عن النبي ﷺ(٨)، وحكي هذا القول عن ابن شبرمة (٩).
وقالت طائفة: عقل الخطأ على عاقلة الجاني، قلت الجناية أم كثرت، لأن من غرم الأكثر غرم الأقل، كما عقل العمد في مال الجاني قل أو كثر.
(١) انظر: "الأم" (٧/ ٥٣٥) باب العقل على الرجل خاصة)، ونقله عنه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٠٩). (٢) انظر: "المحلى" (١١/ ٥٢). (٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٨١٧). (٤) انظر: "المبسوط" (٢٦/ ١٠٠ - ١٠١ - كتاب الديات). (٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٨١٥). (٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٤٠ - الغرة على من هي). (٧) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٤٩). (٨) وهو حديث أبي هريرة سيرد إن شاء الله تعالى. (٩) انظر: "الاستذكار" (٢٥/ ١٨٢)، و "المحلى" (١١/ ٥٢).