وقال حماد بن أبي سليمان (٢): إذا كان واقفا على دابة فضربت برجلها لا يضمن. وقال الحكم: يضمن.
وروينا عن شريح، أنه كان يضمن ما أوطأت الدابة بيد أو رجل، ويبرأ من النفحة، ويبرأ من الردف.
وقال ابن سيرين: كانوا يضمنون من رد العنان، ولا يضمنون من النفحة.
وقد روي عن الشعبي (٣) فيه قول خامس: وهو أن الرجل إذا ساق دابته سوقا رقيقا فلا شيء عليه، وإذا ساقها سوقا عنيفا فهو ضامن.
وكان الحارث العكلي يقول (٤): إذا ضربت الدابة او كبحتها فأنت ضامن.
وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا قال: الطريق وأسمع، فلا ضمان عليه.
٩٥٨٢ - حدثناه موسى، حدثنا أبو بكر، [حدثنا عباد](٥) حدثنا عمر بن عامر، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: إذا (قال: الطريق، فأسمع)(٦)، فلا ضمان عليه (٧).
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٨٤). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٥١ - الدابة تضرب برجلها). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٤٣ - السائق والقائد ما عليه). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٥٢ - الدابة تضرب برجلها). (٥) سقط من "الأصل، ح"، والمثبت من مصادر التخريج. (٦) كذا "بالأصل، ح". وفي "المصنف": كان الطريق واسعًا. (٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٤٣ - السائق والقائد ما عليه).