وروينا عن علي بن ماجدة أنه قال قاتلت غلاما فجدعت أنفه، فأتى بي أبو بكر فقاسني فلم يجد في قصاص، فجعل على عاقلتي الدية (١).
٩٥٧٣ - حدثناه موسى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص، عن حجاج، عن القاسم بن نافع، عن علي بن ماجدة قال: قاتلت غلاما ....
وممن روينا عنه أنه قال: عمد الصبي خطأ النخعي، والزهري، وقتادة، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز. وقال الحسن البصري (٢) في الصبي والمجنون: خطؤهما وعمدهما سواء على عاقلتهما. وكذلك قال أحمد، وإسحاق (٣)، وأصحاب الرأي (٤).
وكان عمر بن عبد العزيز (٥) والشعبي (٦) يقولان: جناية المجنون على العاقلة، وكان مالك يقول في جناية المجنون (٧) والصبي: ما كان الثلث فصاعدا فهو على العاقلة.
وقالت طائفة: عمد الصبي في ماله، وكذلك المجنون. روينا عن عبد الله بن الزبير قال: جناية المجنون في ماله.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٥٩ - جناية الصبي العمد والخطأ) به. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٥٩ - جناية الصبي العمد والخطأ) به. (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٩٨). (٤) "فتح القدير" (١٠/ ٢٩٨ - قوله: وعمد الصبي والمجنون). "البحر الرائق" (٨/ ٤٥٧ - كتاب المعاقل). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٧٢ - المجنون يجني الجناية). (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٧١ - المجنون يجني الجناية). (٧) "الموطأ" (٢/ ٦٥٩ - باب ما يوجب العقل).