أنه قرأ: ﴿والعين بالعين﴾ وجب الحكم بالقصاص في العيون بين المسلمين، ووجب قطع الأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، ووجب الاقتصاص من الجروح.
٩٤٧٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا سعيد بن سليمان ومحمد بن معاوية وغيرهما قالوا: حدثنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن أبي علي ابن يزيد، عن الزهري، عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قرأ: ﴿والعين بالعين﴾ (١).
٩٤٧٧ - وحدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا حجاج، عن هارون، عن عباد بن كثير، عن الزهري، عن أنس، أن رسول الله ﷺ قرأ ﴿أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص﴾ (٢).
= بالتواتر من كتاب الله تعالى. "البحر المحيط" (١/ ٣٦٦). قال ابن الحاجب في "شرح المفصل": القراء ناقلون عمن ثبتت عصمته عن الغلط في مثله ولأن القراءة ثبتت متواترة. اهـ. (١) أخرجه أبو داود (٣٩٧٦، ٣٩٧٧)، والترمذي، (٢٩٢٩)، وأحمد (٣/ ٢١٥)، وأبو يعلى (٣٥٦٦)، والطبراني في الأوسط (١٥٣)، والحاكم (٢/ ٢٣٦): من طرق عن عبد الله بن المبارك بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن غريب، وقال محمد - يعني البخاري - تفرد ابن المبارك بهذا الحديث عن يونس بن يزيد، وهكذا قرأ أبو عبيد: "والعين بالعين" لهذا الحديث. قال أبو حاتم في "العلل" (٢/ ٧٩): هذا حديث منكر ولا أعلم أحدًا روى عن يونس بن يزيد غير ابن المبارك وأبو علي بن يزيد مجهول، يرويه عقيل عن الزهري عن النبي ﷺ مرسل، وأهاب هذا الحديث عن النبي ﷺ جدًّا، قال ابن أبي حاتم: قيل لأبي إن أبا عبيد يقول هو حديث صحيح فأجاب بما وصفنا. (٢) أخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" باب: شج، وأخرجه أبو عمر الدوري في=