وبه قال الزهري، ومالك (١)، والشافعي (٢)، وأبو ثور، والنعمان (٣).
قال أبو بكر: والأخبار التي رويناها عن أصحاب رسول الله ﷺ تلزم المديني والكوفي ومن كان مذهبه كمذهبهم في تقليد أصحاب رسول الله ﷺ لأنهم قد خرجوا عن قولهم، ولم يأخذوا بقول بعضهم، وذلك خارج عن شروطهم.
وفي هذه المسألة سوى ما ذكرناه أقاويل ثلاثة:
أحدها: عن سعيد بن المسيب أنه قال: في العين القائمة تبخص عشر الدية (٤).
والقول الثاني: عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إن لم يكن أحد له عقل فعقلها خمسمائة دينار (٥). وقال قائل: لما أجمعوا (٦) على أن على من جنى على عين فأذهب بصرها (والعين قائمة أن عليه الدية.
(١) "الموطأ" (٢/ ٦٥٤ - باب ما جاء في عقل العين)، "المنتقى" (٩/ ٤١ - ما جاء في عقل العين). (٢) "الأم" (٦/ ٨٩ - باب الجناية على العين القائمة). (٣) "المبسوط" (٢٦/ ٩٥ - الديات). (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٤٨). (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٥٢). (٦) انظر: "المدونة" (٤/ ٥٦٩ - الجراحات: لسان الأخرس)، "الأم" (٦/ ١٥٩ - جماع الديات: دية العينين)، "المبسوط" (٢٦/ ٨٠ - ٨١ - الديات)، "المغني" (١٢/ ١٠٨ - ديات الجراح: حكم ما لو جنى عليه فنقص ضوء عينه)، "تفسير القرطبي" (٦/ ١٩٤)، "المبدع" (٨/ ٣٦٩ - باب ديات الأعضاء ومنافعها)، "كشاف القناع" (٦/ ٣٤ - باب ديات الأعضاء ومنافعها) "البحر الرائق" (٨/ ٣٨٦ - فصل في الشجاج)، "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٢٧٢)، "الكافي"لابن عبد البر (١/ ٥٩٨ - باب ما فيه من الأعضاء الدية كاملة).