وقال أصحاب الرأي (١): فيها ألف درهم، وخمسمائة درهم. وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة: التي ينقل منها العظام (٢).
واختلفوا (٣) في القود من المنقلة:
فقالت طائفة: لا قود فيها. هذا قول مالك (٤)، والشافعي (٥)، وأحمد بن حنبل (٦)، وأصحاب الرأي (٧).
وقد روينا عن علي بن أبي طالب (٨)، وزيد بن ثابت أنهما قالا: ليس في المنقلة قصاص، وليس ذلك بثابت عن أحد منهما.
(١) في "المبسوط" (٢١/ ١١ - باب الصلح في الجنايات)، وأرش المنقلة: عشر الدية وذلك ألف وخمسمائة. وقال: وإذا كانت الشجة موضحة فصالحه منها على مائة درهم فصارت منقلة فلا يبقى عليه شيء عندنا لما قلنا، وعند أبي حنيفة ﵀ عليه ألف وأربعمائة درهم. (٢) "الإفصاح" (٢/ ٢٠٥)، و "المغني" (١٢/ ١٦٤ - مسألة وفي المنقلة خمش عشرة من الإبل)، "تفسير القرطبي" (٦/ ١٩٧)، "الإشراف" (٢/ ١٤٩). (٣) قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المنقلة لا قود فيها، وانفرد ابن الزبير فروينا أنه أقاد منها "الإجماع" (ص ١١٧)، "تفسير القرطبي" (٦/ ١٩٧). (٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٦٣ - باب ما جاء في الصلب والهاشمة والباضعة وأخواتها). (٥) "الأم" (٦/ ٧٩ - باب زيادة الجناية). (٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" مسألة رقم (٢١٩٥). (٧) "المبسوط" للشيباني محمد بن الحسن (٤/ ٥٠٦ - قال: وليس في المنقلة قصاص). (٨) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٤١ - من قال لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة) من طريق علي بن الحكم عن إسحاق عن الضحاك عن علي به. قال أبو زرعة: الضحاك بن مزاحم عن علي مرسل. "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص ٨٦). قال ابن حبان: لقي جماعة من التابعين ولم يشافه أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ "الثقات" (٦/ ٤٨٠).