فممن روي عنه أنه قال: على أهل الذهب ألف دينار: عمر بن الخطاب وعروة بن الزبير وأحمد وإسحاق (١) وأبو ثور وأصحاب الرأي (٢).
٩٣٩٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن الشعبي، أن عمر بن الخطاب جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف (٣).
وقال قتادة، ومالك (٤)، وأهل المدينة: على أهل الذهب ألف دينار.
وقالت طائفة: دية الحر المسلم مائة من الإبل لا دية غيرها، كما فرض رسول الله ﷺ هكذا قال الشافعي (٥).
وقال عطاء (٦): كانت الدية الإبل، حتى كان عمر بن الخطاب فجعلها لما غلت الإبل عشرين ومائة (كل)(٧) بعير.
وكان طاوس يقول (٨): على الناس أجمعين أهل القرية وأهل البادية مائة من الإبل، فمن لم يكن عنده إبل، فعلى أهل الورق
(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٣٢). (٢) "المبسوط" (٤/ ٤٥١ - ٤٥٢ كتاب الديات). (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧٢٦٣)، والبيهقي (٨/ ٨٠) عن الشعبي به، وعند ابن أبي شيبة (٦/ ٢٦٩ - في الدية كم تكون): عن الشعبي عن عبيدة السلماني به. (٤) "الموطأ" (٢/ ٦٤٧ - ٦٤٨ - باب العمل في الدية). (٥) "الأم" (٦/ ١٣٥ - باب ديات الخطأ). (٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٢٥٦). (٧) في "المصنف": لكل. (٨) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٢٦١، ١٧٢٦٢، ١٧٢٦٨)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٢٧٢ - في الرجل تجب عليه الدية وهو من أهل البقر أو الغنم).