وبه قال الشافعي (١) والنعمان (٢)، وكذلك نقول: لثبوت الأخبار عن رسول الله ﷺ الدالة على ذلك.
٩٣٨٢ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٣)، قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، قال: أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، قال غزوت مع رسول الله ﷺ غزوة العسرة، قال: وكان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق عملي عندي، قال: وكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما الآخر، فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه، فأتيا النبي ﷺ فأهدر ثنيته وقال حسبت أنه قال: قال النبي ﷺ"فيدع يده في فيك تقضمها كأنها في في فحل يقضمها؟! "(٤).
٩٣٨٣ - حدثنا أبو ميسرة، قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين أن رجلا عض آخر على دراعه فاجتبذها، فانتزع ثنيته، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فأبطلها وقال:"أردت أن تقضم يد أخيك كما يقضم الفحل"(٥).
وقالت طائفة: على المعضوض عقل السن. هذا قول مالك (٦)،
(١) "الأم" (٦/ ٤٣ - ٤٤ - ما يسقط فيه القصاص عن العمد). (٢) "المبسوط" (٣٠/ ١٧٩ - كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى). (٣) "المصنف" (١٧٥٤٦). (٤) أخرجه البخاري (٢٢٦٦)، ومسلم (١٦٧٤/ ٢٣) من طريق ابن جريج به. (٥) أخرجه البخاري (٦٨٩٢)، ومسلم (١٦٧٣/ ٢١) من طريق قتادة به. (٦) "الكافي" لابن عبد البر (ص ٦٠٧ - باب الجنايات).