٩٣٦٤ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال أخبرنا يعلى، قال: حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها فرفع إلى عمر فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر لسائرهم بالدية (١).
٩٣٦٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن الأعمش، عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا، فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول - وهي امرأة القاتل -: قد عفوت عن حصتي من زوجي، فقال عمر: عتق الرجل من القتل.
٩٣٦٦ - وروينا عن إبراهيم، والشعبي، وعطاء، وطاوس أنهم قالوا: عفو المرأة جائز في القتل. وكان عطاء والنخعي يقولان: عفو كل ذي سهم جائز. وقال الحكم وحماد: من عفا من رجل أو امرأة فإنه يدرأ عنه القتل (٣).
قال أبو بكر: وهذا قول سفيان الثوري والشافعي (٤)، وأحمد بن حنبل (٥).
(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٥٩). (٢) "المصنف" (١٨١٨٨) (٣) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٣٧٣، ٣٧٦ - باب الرجل يُقْتَل فتعفو امرأته، الرجل يُقْتَل فيعفو بعض الأولياء)، وعبد الرزاق (١٠/ ١٣ - ١٥). (٤) "الأم" (٦/ ٢٢ - باب ولاة القصاص). (٥) "الإنصاف" (٩/ ٤٨١ - باب استيفاء القصاص).