٥٥٨ - حدثونا عن إسحاق، عن زيد بن الحباب، أخبرني معاوية بن صالح - قاضي الأندلس -، أخبرني العلاء بن الحارث الحضرمي، حدثني نافع قال: صحبت ابن عمر في سفر، فأصابت ابن عمر جنابة ولم يقدر على ماء فتيمم، وأمرني أن أصلي بهم وكان يؤمنا (٢).
وبه قال عطاء، وقال ربيعة: إن كان جنبًا، أو جاء من الغائط، لم يؤم أصحابه وإن كان إمامهم، إلا أن يكونوا في الجنابة مثله، وكذلك قال يحيى الأنصاري. وكره النخعي أن يؤمهم. وقال محمد بن الحسن: لا يؤمهم، بلغنا ذلك عن علي.
وقد روينا عن الأوزاعي قولًا ثالثًا: قال: لا يؤمهم إلا أن يكونوا في التيمم مثله، إلا أن يكون أميرًا مؤمرًا، فإن كانت إمامته على غير تأمير أمهم المتوضئ.
قال أبو بكر: يؤمهم المتيمم؛ إذ لا فرق بين الطهارتين، وحديث علي لا يثبت (٣)، ولو ثبت لاحتمل أن يكون كره ذلك، ولو فعله فاعل أجزأه، وقد فعل ذلك ابن عباس.
* * *
(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١/ ٢٣٤) من طريق جرير به. (٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١/ ٢٣٤) من طريق معاوية بن صالح به. وقال: وهذا محمول على الاستحباب. (٣) فيه الحارث، وهو ضعيف جدًّا.