٩٣٤٩ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا يحيى، أنه سمع سعيد بن المسيب، يقول: إن رجلا من أهل الشام يدعى ابن الخيبري وجد مع امرأته رجلا فقتلها أو قتله، وإن معاوية شكل عليه القضاء، فكتب إلى أبي موسى الأشعري - وهو بالعراق - أن سل عنها عليا، فسأل أبو موسى الأشعري - وهو بالعراق - أن سل عنها عليا، فسأل أبو موسى عليا فقال له علي: ما ذكرك هذا إن هذا لشيء ما هو بأرضي. فقال: أعزم عليك لتخبرني فقال كتب إلى معاوية أن أسألك عنه. فقال علي: أنا أبو حسن، إن لم يقم عليه أربعة شهداء، فليعط (١) برمته (٢).
وكان الشافعي يقول (٣) - بعد أن ذكر حديث علي: وبهذا نأخذ، ولا أحفظ عن أحد قبلنا من أهل العلم مخالفا، غير أن الشافعي قال: ويسعه فيما بينه وبين الله - تعالى - قتل الرجل وامرأته إذا كانا ثيبين، وعلم أنه قد نال منها ما يوجب (الغسل)(٤) ولا يسقط (٥) بقوله فيما يبطل عنه القود. قال: وهكذا لو وجده يتلوط بابنه أو يزني بجاريته، وقال أبو ثور كما قال الشافعي: إذا نال منها ما يوجب (الغسل)(٤) وكان ثيبا، ويحكم عليه القود في الحكم.
(١) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٧/ ١٥٧) معناه: فليسلمه برمته إلى أولياء القتيل يقتلونه، وقيل: يُسَلم إليهم بحبل في عنقه القصاص إن لم يقم أربعة شهدوا عليه بالزنا الموجب للرجم. (٢) أخرجه مالك في "موطئه" (٢/ ٥٦٦ رقم (١٨)، وعبد الرزاق (١٧٩١٥)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٣٣٧) من طريق يحيى بن سعيد. (٣) "الأم" (٦/ ٤٥ - باب الرجل يجد مع امرأته رجلًا فيقتله أو يدخل عليه بيته فيقتله). (٤) في "الأم": القتل. (٥) في الأصل: (يسقط) والمثبت من "الأم".