وقال أبو هريرة: يقتل الآمر ولا يقتل العبد أرأيت - أبو هريرة القائل - لو أن رجلا أرسل بهدية مع عبده إلى رجل من أهداها؟!!
٩٣٤٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن خلاس، أن علي بن أبي طالب قال: إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فقتله، فهو كسيفه وسوطه، أما السيد فيقتل، وأما العبد فيستودع السجن (١).
٩٣٤٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن ابن جريج، عن عطاء في رجل يأمر عبده يقتل رجلا. قال. قال: سمعت أبا هريرة يقول: يقتل الحر الآمر، ولا يقتل العبد، أرأيت - أبو هريرة القائل - لو أن رجلا أرسل بهدية مع عبده إلى رجل من أهداها.
وقال الحسن في هذا: يقتله - يعني السيد. وكان أحمد بن حنبل (٣) يقول: يقتل السيد، ويحبس العبد، ويضرب ويؤدب.
وقالت طائفة: يقتل العبد. روي هذا القول عن الشعبي، والذي رواه الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال الثوري: ونحن نرى على السيد تعزيره (٤). وقال الحكم، وحماد: ويقتل العبد.
وفيه قول ثالث: وهو أنهما يقتلان جميعا. هكذا قال قتادة: وحكي عن ابن القاسم صاحب مالك أنه قال: يقتل العبد والسيد إذا أمره.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٤٠٦ - الرجل يأمر الرجل فيقتل آخر) مختصرًا، والبيهقي (٨/ ٥٠) تامًّا من طريق حماد به. (٢) "المصنف" (١٧٨٨٨). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٨٦). (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٧٨٨٥).