٩٣٣٤ - حدثنا علي، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن فراس، وسليمان الشيباني عن الشعبي، عن زيد بن ثابت أنه قال في شبه العمد كالذي رويناه عن عمر (١).
٩٣٣٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن المغيرة وسليمان الشيباني، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري مثل ذلك (٢).
٩٣٣٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: شبه العمد الضربة بالخشبة الضخمة والحجر العظيم.
وممن رأى أن القتل ثلاثة وجوه: عمد، وخطأ، وشبه العمد: سفيان الثوري، وأهل العراق، والشافعي (٤)، وأصحاب الرأي (٥).
وأنكرت طائفة شبه العمد وقالت: القتل: الخطأ، والعمد. وليس في كتاب الله إلا ذكر العمد والخطأ. هكذا قال مالك (٦). قال مالك: الأمر عندنا أن شبه العمد لم يعمل به عندنا، إنما هو خطأ أو عمد.
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٧٢٢٠)، والبيهقي (٨/ ٦٩) من طريق سليمان به. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٧٥ - باب دية العمد، كم هي)، وعبد الرزاق (١٧٢١٩) من طريق المغيرة به. (٣) المصنف (١٧٢٠٥). (٤) "الأم" (٦/ ١٠ - باب العمد الذي يكون فيه القصاص)، وانظر: "الأم" (٧/ ٢٧٨ - باب الديات). (٥) "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ٦٧ - كتاب الديات). (٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٥٨ - باب تغليظ الدية).