أو ضربه عمدا فمات من ذلك: إن ذلك هو العمد، وفيه القصاص. وكذلك قال الشافعي (١): إذا كان الأغلب أن الذي ضربه يقتل مثله.
وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا قتل رجل رجلا بعصى أو حجر ضربات فمات فعليه القصاص. وكان أحمد (٢) يقول: إذا قتل رجلا بحجر رضخ رأسه به قتل كما قتل. وكذلك قال إسحاق (٢).
وقالت طائفة: العمد ما كان بسلاح. هكذا قال عطاء، وطاوس وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال (٣): العمد الحديدة، بإبرة فما فوقها من السلاح.
وقالت طائفة: ليس العمد الذي يوجب القود إلا بحديدة. كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والشعبي، ومسروق. وقال الحكم في الرجل يضرب الرجل بالعصا: ليس عليه قود. وبه قال النعمان (٤).
وفي كتاب محمد بن الحسن (٥): العمد ما تعمدت ضربه بسلاح ففيه القصاص. وحكي عن النعمان (٦) أنه قال: إذا غرق الرجل الصبي في البحر حتى مات أنه لا قصاص عليه وخالفه يعقوب ومحمد فقالا: عليه القصاص إذا جاء من ذلك ما لا يعاش من مثله.
قال أبو بكر: وبالقول [الأول](٧) أقول، وذلك لقول الله - جل
(١) "الأم" (٦/ ١٠ - العمد الذي يكون فيه القصاص). (٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٢٩). (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧١٧٧). (٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١٤٧ - باب القصاص). (٥) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٤٣٧ - باب الديات). (٦) "الجامع الصغير" للشيباني (١/ ٤٩٣ - كتاب الجنايات - باب ما يجب فيه القصاص). (٧) سقطت من "الأصل". والمثبت من "ح، الإشراف".