حدثنا أبو معاوية الضرير، قال: كان حجاج يحدثنا فيقول لنا: لا تقولوا من حدثك. قال: وكان يسردها علينا سردا (١).
وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فحجاج بن أرطأة؟ فقال: حجاج.
وسكت كأنه كره الجواب فيه.
قال أبو بكر: وقد تكلم فيما رواه الثقات عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فدفع القول به قوم وقال به آخرون، وقال الله - جل ذكره - ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر﴾ (٢) الآية، وثبت أن نبي الله ﷺ قال:"المؤمنون تكافأ دماؤهم"(٣) فإن ثبت عن رسول الله ﷺ خبر يجب استخراج الأب من جملة الكتاب والسنة، وجب الوقوف عن أن يقاد الوالد بالولد، وأن لا يكون خبر يثبت فاستعمال ظاهر الكتاب والسنة يجب، والله أعلم.
قال أبو بكر: وكان مالك (٤)، والشافعي (٥)، وأحمد، وإسحاق (٦) يقولون: إذا قتل الابن الأب، يقتل به.
(١) ونقل ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٥٢١) عن أحمد قال: كان يدلس؛ كان إذا قيل له: من حدثك؟ من أخبرك؟ قال: لا تقولوا: من أخبرك؟ من حدثك؟ قولوا: من ذكره. (٢) البقرة: ١٧٨. (٣) سبق تخريجه. (٤) "الكافي" للقرطبي (١/ ٥٨٩). (٥) "الأم" (٦/ ٥١ - ما جاء في الرجل يقتل ابنه). (٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٥٤).